صلاة العيد
مشروعية صلاة العيد
:
شُرعت صلاة العيد في السَّنَة
الأولى من الهجرة ؛ ودليل مشروعيتها ما رواه أنس رضي الله عنه، قال: ( قدم رسول
الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم- ما هذان اليومان ، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، قال: إن
الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الفطر ويوم النحر ) رواه أحمد و أبو
داود ، وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: ( شهدت صلاة الفطر مع
نبي الله - صلى الله عليه وسلم- و أبي بكر و عمر وعثمان ) ، رواه مسلم .
حكم صلاة العيد :
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن
صلاة العيد سُنَّة مؤكدة ، ورأى بعضهم أنها فرض على الكفاية ، إذا قام بها من يكفي
سقطت عن الباقين ، وإلا أثمَ الجميع بتركها ، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة على كل
مكلف من الذكور ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك
بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: ( أُمرنا أن نُخْرِج العوائق والحُيَّض وذوات
الخدور ) متفق عليه ، ووجه الدلالة أنه إذا كانت النساء والحيض مأمورات بالخروج
إلى صلاة العيد ، فالرجال مأمورون بذلك من باب أولى .
وقت أداء صلاة العيد:
تبدأ صلاة العيد من ارتفاع
الشمس يوم العيد قَدْرَ رمح ، ويقدر ذلك بخمس عشرة دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس ،
ويمتد وقت أدائها إلى الزوال ( قُبيل أذان الظهر بقليل ) فوقتها هو وقت صلاة الضحى .
كيفية أداء صلاة العيد:
كيفية أداء صلاة العيد:
لا يوجد خلاف بين أهل العلم في
أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان ، تصلى من غير أذان ولا إقامة ؛ ولا يُشرع على
الصحيح النداء لها بـ"الصلاة جامعة" ونحو ذلك ، لعدم الدليل. ويُكَبِّر الإمام
والمأموم في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ، ويكبر في الركعة
الثانية عقب القيام خمس تكبيرات غير تكبيرة الرفع من السجود ، لفعله - صلى الله عليه
وسلم – فقد ثبت عنه أنه ( كبَّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي
الثانية خمسًا قبل القراءة ) رواه ابن ماجه والترمذي ، وصححه الإمام أحمد ؛ قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا
للإمام. وإذا فرغ الإمام من الصلاة خطب الناس خطبتين ، يجلس بينهما ،
وحضور خطبتي العيد والاستماع لهما سُنَّة وليس بواجب ، باتفاق أهل العلم.
ويُستحب فى أداء صلاة العيد ما
يلى:
- يُستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة،
لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم- : ( أنه كان يرفع يديه مع التكبير ) رواه أصحاب
السنن إلا النسائي ، وإسناده صحيح ، وهو عامٌّ في كل تكبير في الصلاة ، فيشمل
تكبيرات صلاة العيدين.
- يُسن للإمام أن يقرأ في
الركعة الأولى بعد التكبيرات بسورة ( الأعلى ) وفي الثانية بسورة ( الغاشية
) ، أو أن يقرأ في الأولى بسورة ( ق ) ، وفي الثانية بسورة ( القمر
) لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج .
- تقام صلاة العيد في المصلَّى ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ) متفق عليه ، ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر.
- تقام صلاة العيد في المصلَّى ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ) متفق عليه ، ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق